وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 656 من 1371

صفحة

2120- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدُهُ الْيُمْنَى شَيْئاً- أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النَّجَاسَاتِ (3).


(4) 46 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِلُبْسِ ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ وَ إِنْ عَرِقَ فِيهِ أَوْ بَلَّهُ الْمَطَرُ وَ طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ


2121- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ- أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا- وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ- فَيُصِيبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

التالي ص 656/1371 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...