وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · الصفحة الأصلية 399 / داخلي 391 من 522

[صفحة 399]

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (2) قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ (3) أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبَوْلِ لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِيرِ مِنْهُ إِلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَيْئاً وَاحِداً مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ كَوْنِ رَاوِيهِ عَامِّيّاً.


(4) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُرَبِّيَةِ لِلْوَلَدِ غَسْلُ ثَوْبِهَا مِنْ بَوْلِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كُلَّ يَوْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ

3971- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ (6)- وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)


____________

(1)- علل الشرائع- 294- 1 الباب 225.

(2)- المقنع- 5.

(3)- المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 1- 250- 719.

(6)- في الفقيه زيادة- واحد (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 1- 70- 161.

التالي الأصلية 399داخلي 391/522 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...