وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · الصفحة الأصلية 432 / داخلي 424 من 522

[صفحة 432]

4078- 8- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَسِيلُ مِنْهُ الْقَيْحُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ غَلِيظاً أَوْ فِيهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ- فَاغْسِلْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً- وَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ- وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ قَدْرُ دِينَارٍ مِنَ الدَّمِ- فَاغْسِلْهُ وَ لَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.

أَقُولُ: سَعَةُ الدِّينَارِ بِقَدْرِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ تَقْرِيباً وَ أَوَّلُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.


(2) 21 بَابُ الدِّمَاءِ الَّتِي لَا يُعْفَى مِنْ قَلِيلِهَا

4079- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ- فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ (4).

وَ


رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ (5)


. 4080- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ


____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 173- 305.

(2)- الباب 21 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 405- 3.

(4)- الحق جمع من الاصحاب دم الاستحاضة و النفاس و لا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. و ألحقوا دم نجس العين و هو داخل في الحديث الاخير، و كذا دم الاستحاضة و النفاس بالنسبة إلى ثوب غير تلك المرأة. و في دم نجس العين أيضا أنه لاقى نجاسة اخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل و فيه نظر. (منه قده).

(5)- التهذيب 1- 257- 745.

(6)- الكافي 3- 59- 7.

التالي الأصلية 432داخلي 424/522 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...