وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · الصفحة الأصلية 479 / داخلي 471 من 522

[صفحة 479]

الرَّجُلُ- حَيْثُ قَامَ نَظَرَ وَ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْظُرْ وَ لَمْ يَطْلُبْ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ يُعِيدَ صَلَاتَهُ.


(1) 42 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَهُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ نَسِيَهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ

4228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ- أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ- وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ الْبَوْلِ- لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ- وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ- وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ- ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى- فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ- مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ- فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ الصَّلَوَاتِ- اللَّوَاتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ (3)- بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا- وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ- أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اللَّوَاتِي فَاتَتْهُ- لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

4229- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ- فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ

____________

(1)- الباب 42 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 426- 1355، و الاستبصار 1- 184- 643 أورد ذيله في الحديث 4 الباب 3 من ال‍ وضوء و الحديث 2 الباب 39 من الجنابة.

(3)- المفروض في الحديث صحة الوضوء و ان المانع و المحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح و التدهن فانه معنى و القرينة واضحة بل التصريح في آخره. (منه قده في هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641 تقدم ذيله في الحديث 1 الباب 41 من هذه الابواب.

التالي الأصلية 479داخلي 471/522 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...