(2)- التهذيب 1- 426- 1355، و الاستبصار 1- 184- 643 أورد ذيله في الحديث 4 الباب 3 من ال وضوء و الحديث 2 الباب 39 من الجنابة.
(3)- المفروض في الحديث صحة الوضوء و ان المانع و المحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح و التدهن فانه معنى و القرينة واضحة بل التصريح في آخره. (منه قده في هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641 تقدم ذيله في الحديث 1 الباب 41 من هذه الابواب.