وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · الصفحة الأصلية 54 / داخلي 50 من 522

[صفحة 54]

يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الثَّانِي فِي الْوَصَايَا وَ الْمَوَارِيثِ أَيْضاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (3).


(4) 32 بَابُ وُجُوبِ كَفَنِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ بَلْ يُدْفَنُ بِثِيَابِهِ

3008- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.

3009- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحَادِيثِ التَّغْسِيلِ (7).


____________

(1)- الفقيه 4- 193- 5439.

(2)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 و الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا.

(4)- الباب 32 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 4- 193- 5440، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.

(6)- التهذيب 1- 445- 1439.

(7)- تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

التالي الأصلية 54داخلي 50/522 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...