وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 103 من 525

صفحة
[صفحة 106]

زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلنَّسْخِ وَ لِإِرَادَةِ الْكَرَاهَةِ وَ لِلِاخْتِصَاصِ بِالصَّلَاةِ الْيَوْمِيَّةِ وَ غَيْرِهَا سِوَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ لِإِرَادَةِ نَفْيِ الْوُجُوبِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ لِغَيْرِ ذَلِكَ.


3147- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.


3148- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) قَالَ بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ.


أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى مُضِيِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ حَمَلَهُمَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.


3149- 9- (4) وَ نَقَلُوا عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ رَوَى فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.


____________


(1)- المقنع- 21.

(2)- التهذيب 3- 201- 470 و في- 323- 1004، و الاستبصار 1- 482- 1870، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 و ياتي تمامه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة.

(3)- التهذيب 3- 201- 471، و الاستبصار 1- 483- 1872.

(4)- الخلاف 1- 170- 83.

التالي ص 103/525 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...