وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 118 من 567

صفحة
[صفحة 110]

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ تَعْجِيلِ التَّجْهِيزِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ ضِيقِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ (2).


(3) 21 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا التَّكْبِيرُ وَ التَّسْبِيحُ وَ التَّحْمِيدُ وَ التَّهْلِيلُ وَ الدُّعَاءُ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهَا أَوِ التَّيَمُّمِ

3158- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ.


3159- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ- أَ يُجْزِي لِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.


3160- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ


____________


(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

(2)- ياتي ما يدل عليه و على استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة.

(3)- الباب 21 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 178- 4.

(5)- الكافي 3- 178- 3، و التهذيب 3- 203- 476.

(6)- الكافي 3- 178- 1، و التهذيب 3- 203- 475، و تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

التالي ص 118/567 — الأصلية 110 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...