وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 140 من 567

صفحة
[صفحة 129]

(1) 34 بَابُ حُكْمِ حُضُورِ جِنَازَةٍ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ أُخْرَى

3207- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ- تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ- وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى- وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4) أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَ اسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا وَ بَيْنَ إِكْمَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَ إِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (5) وَ الرِّوَايَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمُدَّعَى إِذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى مَحْسُوبٌ لِلْجِنَازَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى تَخَيَّرُوا بَيْنَ تَرْكِهَا بِحَالِهَا حَتَّى يُكْمِلُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ وَ بَيْنَ رَفْعِهَا مِنْ مَكَانِهَا وَ الْإِتْمَامِ عَلَى الْأَخِيرَةِ انْتَهَى أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّكْبِيرِ هُنَا مَجْمُوعُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَتَيْنِ أَعْنِي التَّكْبِيرَاتِ الْعَشْرَ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يُتِمُّونَ الْأُولَى وَ يَسْتَأْنِفُونَ صَلَاةً لِلْأُخْرَى


____________


(1)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 190- 1.

(3)- التهذيب 3- 327- 1020.

(4)- مسائل علي بن جعفر. 211- 457، و لم نعثر عليه في قرب الاسناد.

(5)- الذكرى- 63..

التالي ص 140/567 — الأصلية 129 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...