وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 226 من 567

صفحة
[صفحة 209]

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1) أَقُولُ:


نَقَلَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ رَوَاهُ جَدَّدَ بِالْجِيمِ.


وَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ تَجْدِيدُ الْقَبْرِ- وَ لَا تَطْيِينُ جَمِيعِهِ بَعْدَ مُرُورِ الْأَيَّامِ وَ بَعْدَ مَا طُيِّنَ- وَ لَكِنْ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ وَ طُيِّنَ قَبْرُهُ- فَجَائِزٌ أَنْ يُرَمَّ سَائِرُ الْقُبُورِ- وَ


عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَوَاهُ حَدَّدَ بِالْحَاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ.


يَعْنِي بِهِ مَنْ سَنَّمَ قَبْراً وَ


عَنِ الْبَرْقِيِّ أَنَّهُ رَوَاهُ- مَنْ جَدَّثَ قَبْراً بِالْجِيمِ وَ الثَّاءِ.


وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ الْقَبْرَ دَفْعَةً أُخْرَى قَبْراً لِإِنْسَانٍ لِأَنَّ الْجَدَثَ الْقَبْرُ وَ قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ جَدَّدَ بِالْجِيمِ وَ مَعْنَاهُ نَبَشَ قَبْراً وَ عَنِ الْمُفِيدِ أَنَّهُ خَدَّدَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ الدَّالَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ (2) وَ الْخَدُّ هُوَ الشَّقُّ فَالنَّهْيُ تَنَاوَلَ شَقَّ الْقَبْرِ إِمَّا لِيُدْفَنَ فِيهِ أَوْ عَلَى جِهَةِ النَّبْشِ وَ لَا يَبْعُدُ صِحَّةُ الْجَمِيعِ وَ تَعَدُّدُ الرِّوَايَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).


3425- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْمَدِينَةِ- فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا- وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْأَمْرُ بِتَرْبِيعِ الْقَبْرِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ النَّبْشِ فِي


____________


(1)- المحاسن- 612- 33.

(2)- البروج 85- 4.

(3)- التهذيب 1- 459- 1497 ذيل حديث 1497.

(4)- الكافي 6- 528- 14، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز و على حكم التسوية في الحديث 22 الباب 5 منها و الحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب و على حكم التربيع في الباب 31 من هذه الأبواب.

التالي ص 226/567 — الأصلية 209 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...