وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 321 من 1339

صفحة

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4) أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَ اسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا وَ بَيْنَ إِكْمَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَ إِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (5) وَ الرِّوَايَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمُدَّعَى إِذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى مَحْسُوبٌ لِلْجِنَازَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغَ

التالي ص 321/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...