وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 358 من 567

صفحة
[صفحة 340]

قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ- يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا- وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْجَنَابَةِ (1) وَ فِي الْحَيْضِ (2) وَ فِي تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.


____________


(1)- تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة.

(2)- تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض.

(3)- تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت.

التالي ص 358/567 — الأصلية 340 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...