(1)- التهذيب 1- 252- 730 و 2- 223- 880 و أورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قوله أشد من البول إما باعتبار انه يوجب الغسل و البول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء و إزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ و الاهتمام بازالة المني و إلا فقد حكم بالمساواة في آخره و يحتمل أختصاص المساواة بالحكم الأخير. (منه قده).
(3)- التهذيب 1- 252- 729 أورده في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 3- 54- 4، و التهذيب 1- 252- 728 تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.