وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 46 من 567

صفحة
[صفحة 43]

عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).


(3) 21 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْكَفَنِ أَسْوَدَ

2981- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي السَّوَادِ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).


2982- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ- قَالَ لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).


____________


(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 و الحديث 1 من الباب 13 و الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.

(3)- الباب 21 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 149- 11.

(5)- التهذيب 1- 434- 1394.

(6)- التهذيب 1- 435- 1395 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام.

(7)- تقدم في الباب 19 من هذه الابواب.

(8)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب احكام الملابس.

التالي ص 46/567 — الأصلية 43 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...