وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 520 من 567

صفحة
[صفحة 488]

4254- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ.


4255- 4- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً- ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَعْلَمَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَعْلَمَهُ قَبْلَهَا لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى كَوْنِ الْمُخْبِرِ غَيْرَ ثِقَةٍ وَ يَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.


(4) 48 بَابُ طَهَارَةِ الْقَيْءِ

4256- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ- يَجُوزُ (6) أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ لَا يَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (8).


____________


(1)- قرب الاسناد- 79.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الابواب.

(3)- تقدم في الباب 40 من هذه الابواب.

(4)- الباب 48 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 406- 13.

(6)- في هامش الاصل عن التهذيب (أ يجوز).

(7)- التهذيب 2- 358- 1484.

(8)- التهذيب 1- 423- 1340.

التالي ص 520/567 — الأصلية 488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...