الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 85 من 525
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 88]
أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهُ (1).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهَةِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِنَفْيِ الْوُجُوبِ فَإِنَّ مَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ أَقُولُ: هَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَهُ سَنَدَانِ وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ أَيْضاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ مُعَارِضُهُ أَقْوَى مِنْهُ وَ أَكْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ
3097- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ (6) وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ- وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.
____________
(1)- في نسخة من التهذيب- لها (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 1- 468- 1534.
(3)- قرب الاسناد- 43.
(4)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.
(5)- الكافي 3- 185- 1 و التهذيب 3- 193- 442 و الاستبصار 1- 476- 1843.
(6)- في الاستبصار- يدعو بذلك (هامش المخطوط).
التالي
ص 85/525
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...