وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 244 / داخلي 239 من 458

[صفحة 244]

مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ- بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ- وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.


5044- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ- فَأُصَلِّي الْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِي- مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ أَنَا فِي مُصَلَّايَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً.

5045- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ- فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- قَالَ فَلْيُصَلِّ حِينَ ذَكَرَهُ.

5046- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي بَعْضِ إِسْنَادَيْهِمَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَضَاءِ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ.

5047- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ- فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ- فَيُبْطِئُ بِالْعَصْرِ (بَعْدَ نَافِلَتِهِ- أَوْ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الْعَصْرِ) (5)- أَوْ يُؤَخِّرُهَا

____________

(1)- التهذيب 2- 272- 1085، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 2- 171- 680.

(3)- التهذيب 2- 174- 693.

(4)- التهذيب 2- 167- 659، و في- التهذيب 2- 275- 1092، و الاستبصار 1- 291- 1069.

(5)- في المصدر- ثم يقضي نافلته بعد العصر.

التالي الأصلية 244داخلي 239/458 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...