وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 403 / داخلي 396 من 458

[صفحة 403]

5531- 8- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ التَّلَحِّي بِالْعَمَائِمِ.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ ابْتِدَائِهِ.


5532- 9- (2) قَالَ وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ(ص)أَهْلُ الْخِلَافِ أَيْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَ نَهَى عَنِ الِاقْتِعَاطِ (3).

5533- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْعَمَائِمِ- الِالْتِحَاءُ بِالْعَمَائِمِ.

5534- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمُسَوِّمِينَ الْمُعْتَمِّينَ.

5535- 12- (6) قَالَ وَ رُوِيَ الطَّابِقِيَّةُ عِمَّةُ إِبْلِيسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَعَمُّمِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (7) وَ ذَلِكَ يُنَافِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ظَاهِراً وَ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لَا تَدُلُّ عَلَى حُكْمِ غَيْرِ وَقْتِ التَّعَمُّمِ وَ الْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ وَ الْحَاجَةِ وَ قَدْ ذَكَرَ جُمْلَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمُ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ (8) أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا نَصّاً عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّحَنُّكِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.


____________

(1)- الفقيه 1- 266- 821.

(2)- الفقيه 1- 266- 822.

(3)- الاقتعاط- هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. يقال تعمم و لم يقتعط و هي العمة الطابقية (مجمع البحرين 4- 270).

(4)- قرب الاسناد- 71.

(5)- المحاسن- 378- 157.

(6)- المحاسن- 378- 157.

(7)- ياتي في الباب 30 من أبواب الملابس و ما يدل على ذلك في الباب 59 من أبواب آداب السفر.

(8)- مفتاح الفلاح- 129.

التالي الأصلية 403داخلي 396/458 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...