وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 409 / داخلي 402 من 458

[صفحة 409]

تَقَنَّعُ بِهَا وَ لَهَا دِرْعٌ- قَالَ (لَا يَصْلُحُ) (1) أَنْ تُصَلِّيَ حَتَّى تَلْبَسَ دِرْعَهَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).


(5) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْأَمَةِ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ وَ كَذَا الْحُرَّةُ غَيْرُ الْمُدْرِكَةِ وَ أُمُّ الْوَلَدِ وَ الْمُدَبَّرَةُ وَ الْمُكَاتَبَةُ الْمَشْرُوطَةُ

5554- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).


5555- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ.

5556- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- في المصدر- لا تصلح لها.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما ينافي ذلك في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الباب 29 فيه 11 حديثا.

(6)- الكافي 3- 394- 2، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28، و صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 2- 217- 855.

(8)- التهذيب 2- 217- 854، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الأبواب.

(9)- التهذيب 4- 281- 851، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم.

التالي الأصلية 409داخلي 402/458 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...