وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 148 من 508

صفحة
[صفحة 138]

لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً (1)- قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا- إِنْ جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاةً مُؤَدَّاةً- لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ(ع) حِينَ صَلَّاهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (2).


4735- 5- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- كِتٰاباً مَوْقُوتاً (4) قَالَ مُوجَباً- إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ- حِينَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ كَانَ وَقْتاً- وَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَطْوَلَ وَقْتاً مِنَ الْعَصْرِ (5).


4736- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- حِينَ زَالَتِ


____________


(1)- النساء 4- 103.

(2)- الكافي 3- 294- 10، و أورد ذيله في الحديث 1 الباب 60 من هذه الأبواب.

(3)- علل الشرائع- 605- 79، و تفسير العياشي 1- 274- 263.

(4)- النساء 4- 103.

(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تاخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم و لا موجب للهلاك بل تاخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية و تصير قضاء لا يوجب الهلاك أيضا إذا لم يكن عمدا بل كان لمانع و ضرورة كما في قصة سليمان (عليه السلام) و يحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول و الثاني من الثاني و كانه أقرب و على كل حال فيهما دلالة على المقصود واضحة و فيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. (منه قده).

(6)- التهذيب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981 و الاستبصار 1- 247- 882، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

التالي ص 148/508 — الأصلية 138 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...