(2)- الكافي 3- 294- 10، و أورد ذيله في الحديث 1 الباب 60 من هذه الأبواب.
(3)- علل الشرائع- 605- 79، و تفسير العياشي 1- 274- 263.
(4)- النساء 4- 103.
(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تاخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم و لا موجب للهلاك بل تاخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية و تصير قضاء لا يوجب الهلاك أيضا إذا لم يكن عمدا بل كان لمانع و ضرورة كما في قصة سليمان (عليه السلام) و يحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول و الثاني من الثاني و كانه أقرب و على كل حال فيهما دلالة على المقصود واضحة و فيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. (منه قده).
(6)- التهذيب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981 و الاستبصار 1- 247- 882، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.