وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 244 من 471

صفحة
[صفحة 239]

قَالَ الصَّدُوقُ مُرَادِي بِإِيرَادِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِينَ لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَاةً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُبَيِّنَ أَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فِي قَوْلِهِ وَ فِعْلِهِ.


5029- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَيْلَةً فَوْقَ سَطْحٍ مِنَ السُّطُوحِ- فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً كَانَ يُفْتِي (2) عَنْ آبَائِكَ(ع) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- فَقَالَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي أَوْ قَالَ عَلَى آبَائِي.


أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ النَّهْيَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَحَادِيثِ الْجَوَازِ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ حَدِيثِ الْعَمْرِيِّ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ (4).


____________


(1)- مستطرفات السرائر- 63- 44.

(2)- في المصدر- يفتيهم.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 4 من الباب 20 من صلاة الميت.

(4)- مر عليك في الحديث 8 من هذا الباب.

و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 39 و في الباب 61 هنا و في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب التعقيب.


و في الباب 76 من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس و غروبها.


التالي ص 244/471 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...