(1)- يحتمل أن يكون المراد أنك إذا أردت قضاء فريضة في وقت حاضرة صليت قبل الحاضرة نافلة ركعتين ثم صليت الفريضة، و يكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضا، فاقض بعد الفريضة ما شئت.
أو المراد أنك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة، و أخر عنها سائرها، و يحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بان يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة، و يحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل و يحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلا العصر فانه اكتفى فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها و هذا بناء على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لكنها بهذا توقتت و الثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة و ان لم يكن متصلا بها إلا العصر فانها قبلها و ليس بعدها إلى المغرب نافلة، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فانه يجوز الفصل بينها و بين الركعتين لاختلاف وقتيهما. (هامش المخطوط م- ق- ر) و خط الهامش لا يشبه خط المصنف.
(2)- الذكرى- 134.
(3)- وصف الشهيد السند هنا بالصحة و الظاهر أنه نقله من كتب القدماء فانه يظهر أنه كان عنده جملة منها. (منه قده).
(4)- عرس- التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم و الاستراحة، من قولهم عرس القوم- إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة. (مجمع البحرين 4- 86).