وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 315 من 508

صفحة
[صفحة 288]

5181- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ- فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا.


5182- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.


وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مِنْ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى التَّقِيَّةِ (4) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ (5) وَ مَا تَضَمَّنَهُ ظَاهِرُهُمَا مِنِ امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءَيْنِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ صَرِيحٍ فِي الْأَدَاءِ.


5183- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ


____________


(1)- التهذيب 2- 270- 1077، و الاستبصار 1- 288- 1054.

(2)- الاستبصار 1- 288- 1053.

(3)- التهذيب 2- 270- 1076.

(4)- حمله على التقية في التهذيب 2- 271- 1077 ذيل الحديث 1077.

(5)- تقدم في الباب 39 من أبواب المواقيت.

(6)- التهذيب 2- 271- 1079، و الاستبصار 1- 288- 1055.

التالي ص 315/508 — الأصلية 288 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...