وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 353 من 474

صفحة
[صفحة 345]

(1) 2 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ وَ الْجُلُودِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ نَحْوِهَا إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِشَرْطِ التَّذْكِيَةِ فِي الْجُلُودِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ ذُكِّيَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ

5344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ- وَ الْفَنَكِ (3) وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ- فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ (4) مِنْهُ جَائِزٌ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ- وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.


5345- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ


____________


(1)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 397- 1، و التهذيب 2- 209- 818، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات.

(3)- الفنك- دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو ... يجلب من بلاد الصقالبة، (حياة الحيوان 2- 175).

(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قوله و كل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم و المني. و يحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن و الظفر و العظم و العرق و الريق و نحوها، و الله أعلم على أن (فيه) للظرفية و لا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. (منه قده).

(5)- الكافي 3- 397- 3.

التالي ص 353/474 — الأصلية 345 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...