وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 355 من 471

صفحة
[صفحة 350]

لِلرِّضَا(ع)أُصَلِّي فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ (2).


(3) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ إِلَّا فِي التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ

5359- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ- فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ذَاكَ الْأَدْبَسُ (5)- فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ يَصِيدُ- قُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ فَقَالَ لَا (6).


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).


5360- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ- وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.


____________


(1)- ياتي في الباب 4 و في الحديث 1 و 2 من الباب 5 و الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 41 من الأطعمة المحرمة.

(3)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(4)- التهذيب 2- 211- 827، و الاستبصار 1- 385- 1461.

(5)- الأدبس- الذي لونه بين السواد و الحمرة. (صحاح الجوهري. هامش المخطوط).

(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك. و في الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك و السمور في المقنع و هو ضعيف (منه قده)، راجع المختلف- 79 و الذكرى- 144، و المقنع- 24.

(7)- تقدم في الباب السابق.

(8)- التهذيب 2- 210- 825، و الاستبصار 1- 384- 1459.

التالي ص 355/471 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...