وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 408 من 508

صفحة
[صفحة 377]

5441- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ- فَكَتَبَ(ع)لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).


5442- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ- عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ (4)- أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ- وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


5443- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا(ع)عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا- الْخِفَافُ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا الثَّعَالِبَ.


5444- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.


التالي ص 408/508 — الأصلية 377 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...