وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 443 من 508

صفحة
[صفحة 410]

بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.


5557- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ لَا- وَ لَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.


5558- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ- وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ.


أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).


5559- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ (5) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ- وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ.


قَالَ الشَّيْخُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّغِيرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَا يَقْدِرْنَ عَلَى الْقِنَاعِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا قَالَ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَمَةِ.


____________


(1)- التهذيب 2- 218- 859، و الاستبصار 1- 390- 1483.

(2)- التهذيب 2- 218- 857، و الاستبصار 1- 389- 1481.

(3)- ياتي وجهه في الحديث القادم.

(4)- التهذيب 2- 218- 858 و الاستبصار 1- 389- 1482.

(5)- بن في نسخة زائدة (هامش المخطوط).

التالي ص 443/508 — الأصلية 410 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...