وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 466 من 508

صفحة
[صفحة 428]

هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ- لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ فِي الْجَوَابِ جَائِزٌ- وَ سَأَلَهُ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ- فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ لُبْسَهُ كَرِيهٌ- فَكَتَبَ فِي الْجَوَابِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ (1) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْبَطِيطُ رَأْسُ الْخُفِّ بِلَا سَاقٍ (2) وَ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ الْإِهَابُ الْمَعْطُونُ الْمُنْتِنُ الْمُمْتَزِقُ الشَّعْرِ (3).


5615- 5- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِأَبِي جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ- وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا.


5616- 6- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا جَاءَكَ مِنْ دِبَاغِ الْيَمَنِ فَصَلِّ فِيهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّجَاسَاتِ (6) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ (7) وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ عَدَّ النَّعْلَ السِّنْدِيَّ وَ الشُّمِشْكَ فِيمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ.


5617- 7- (8) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَحْظُورَةٌ فِي النَّعْلِ السِّنْدِيِّ وَ الشُّمِشْكِ.


وَ اخْتَارَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ كَرَاهَةَ ذَلِكَ.


____________


(1)- الغيبة- 234 و 235 باسناد ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.

(2)- القاموس- 2- 351.

(3)- النهاية- 1- 83.

(4)- مكارم الأخلاق- 118.

(5)- مكارم الأخلاق- 118.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات. و ياتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف و الفرو و ان لم يعلم بانه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(7)- المختلف- 81.

(8)- المختلف- 81.

التالي ص 466/508 — الأصلية 428 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...