وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 123 / داخلي 118 من 503

[صفحة 123]

عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُومُ أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ بَيْنَ يَدَيَّ أَوْ مَارَّةٌ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ- لِأَنَّهُ يَبُكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ فِي أَحَادِيثِ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ الْمَرْأَةِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).


(3) 5 بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي قُدَّامَهُ أَوْ إِلَى جَانِبَيْهِ وَ كَذَا الْمَرْأَةُ إِلَّا بِمَكَّةَ

6100- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ- تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى قَالَ- لَا يَنْبَغِي (5) ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ- يَعْنِي إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ.

وَ


رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَجْزَأَهُ (6)


.


____________

(1)- ياتي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 5 و في الحديث 1 من الباب 7 و الحديث 1 و 2 من الباب 10 و في الباب 11 من هذه الأبواب، و ياتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب قواطع الصلاة.

(3)- الباب 5 فيه 13 حديثا.

(4)- التهذيب 2- 230- 905.

(5)- في هامش الاصل عن الكافي- لا ينبغي له.

(6)- الكافي 3- 298- 4.

التالي الأصلية 123داخلي 118/503 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...