وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 346 / داخلي 340 من 503

[صفحة 346]

6749- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ سَأَلَهُ- السُّجُودَ عَلَى الْبُورِيَاءِ وَ الْخَصَفَةِ وَ النَّبَاتِ قَالَ نَعَمْ.

6750- 11- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ- أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ- فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا السُّجُودُ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ثَمَرٍ- قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا- فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى بَقِيَّةِ مَضْمُونِ الْبَابِ (3).


(4) 2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ اخْتِيَاراً عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ وَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ وَ كُلِّ مَا يُلْبَسُ أَوْ يُؤْكَلُ

6751- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي الْقِيرَ فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَى الثَّوْبِ الْكُرْسُفِ وَ لَا عَلَى الصُّوفِ وَ لَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ لَا عَلَى طَعَامٍ وَ لَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ثِمَارِ

____________

(1)- التهذيب 2- 311- 1261.

(2)- تحف العقول- 252.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 2 و 10، و في الحديث 1 من الباب 12، و في الباب 13 و 14، و في الحديث 4 من الباب 15، و في الباب 16 و 17 من هذه الأبواب، و في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و في الباب 8 و 9 و 11 و 12 و 18 من أبواب السجود.

(4)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 330- 2.

التالي الأصلية 346داخلي 340/503 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...