وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 52 / داخلي 48 من 503

[صفحة 52]

5878- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هِشَامٍ الْبَصْرِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مِنَ الْفَسَادِ قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَ الدِّينَارِ (2) وَ طَرْحُ النَّوَى.

5879- 6- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (4) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ فَقِيهاً- حَتَّى لَا يُبَالِيَ أَيَّ ثَوْبَيْهِ ابْتَذَلَ وَ بِمَا سَدَّ فَوْرَةَ الْجُوعِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الثَّوْبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ لَيْسَا مِنْ ثِيَابِ الصَّوْنِ.


5880- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّرَفُ فِي ثَلَاثَةٍ ابْتِذَالِكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ- وَ إِلْقَائِكَ النَّوَى يَمِيناً وَ شِمَالًا- وَ إِهْرَاقِكَ فَضْلَةَ الْمَاءِ- وَ قَالَ لَيْسَ فِي الطَّعَامِ سَرَفٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).


(7) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْغَلِيظِ وَ الْخَلَقِ فِي الْبَيْتِ لَا بَيْنَ النَّاسِ وَ رَقْعِ الثَّوْبِ وَ خَصْفِ النَّعْلِ

5881- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 3- 167- 3625.

(2)- في نسخة- الدنانير.

(3)- الخصال- 40- 27.

(4)- في المصدر- عمرو.

(5)- الخصال- 93- 37.

(6)- ياتي في الباب 26 و 27 و 29 من أبواب النفقات ما يدل على حكم الأسراف و حدوده، عموما.

(7)- الباب 29 فيه 6 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 478- 4، ياتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 99 مما يكتسب به.

التالي الأصلية 52داخلي 48/503 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...