وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة 126 من 558

صفحة
[صفحة 123]

عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُومُ أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ بَيْنَ يَدَيَّ أَوْ مَارَّةٌ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ- لِأَنَّهُ يَبُكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ فِي أَحَادِيثِ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ الْمَرْأَةِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).


(3) 5 بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي قُدَّامَهُ أَوْ إِلَى جَانِبَيْهِ وَ كَذَا الْمَرْأَةُ إِلَّا بِمَكَّةَ

6100- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ- تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى قَالَ- لَا يَنْبَغِي (5) ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ- يَعْنِي إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ.


وَ


التالي ص 126/558 — الأصلية 123 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...