وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة 129 من 515

صفحة
[صفحة 131]

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ- فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ (1) بِحِيَالِهِ تُصَلِّي- وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ- وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ- وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ- لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ (2).


أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ لِذَلِكَ حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ (3) وَ احْتِمَالِ اسْتِنَادِ الْإِعَادَةِ إِلَى اخْتِلَافِ الْفَرْضَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ هُنَا أَوْ إِلَى ظَنِّ الْعَصْرِ أَوْ إِلَى نِيَّتِهَا الصَّلَاةَ الَّتِي نَوَاهَا الْإِمَامُ وَ قَدْ ظَهَرَ كَوْنُهَا الظُّهْرَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.


(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةِ إِذَا اجْتَمَعَا بِغَيْرِ حَائِلٍ وَ لَمْ يُمْكِنِ التَّبَاعُدُ

6125- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِي الْمَحْمِلِ- يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا سَبَقَ (6).


____________


(1)- في هامش الاصل- في موضع آخر (امرأة).

(2)- في المصدر زيادة- صلاتها.

(3)- مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 2- 231- 907.

(6)- كما سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

التالي ص 129/515 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...