وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة 238 من 558

صفحة
[صفحة 225]

(1) 21 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي مَسَاجِدِ الْعَامَّةِ أَدَاءً وَ لَا قَضَاءً فَرْضاً وَ لَا نَفْلًا

6396- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَكْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ (3) وَ النَّوَافِلَ وَ اقْضِ مَا فَاتَكَ.


6397- 2- (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ وَ النَّافِلَةَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِشْرَةِ (6) وَ فِي الْجَمَاعَةِ (7) وَ فِي حُكْمِ مَا زِيدَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)(8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.


____________


(1)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 3- 258- 723، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- الفرائض.

(4)- الكافي 3- 370- 14.

(5)- تقدم في الباب 1 و 3 و تقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 1 من أبواب احكام العشرة.

(7)- ياتي في الباب 5 و 6 و 34 و 57 من أبواب الجماعة.

(8)- ياتي في الباب 55 من هذه الأبواب.

التالي ص 238/558 — الأصلية 225 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...