وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة 313 من 1254

صفحة

(2) 11 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ شَيْءٍ قُدَّامَ الْمُصَلِّي مِنْ كَلْبٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَّا بِمَكَّةَ


6127- 1- (3) وَ 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ- قَالَ يَضَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً- أَوْ شَيْئاً يُقِيمُهُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُصَلِّي فَلَا بَأْسَ.


وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5) وَ زَادَ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ صَلَّى- أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَمْ مَا عَلَيْهِ قَالَ- لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

التالي ص 313/1254 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...