(1)- قال في الذكرى- اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بارض، و لا ما ينبت منها كالجلد و الصوف و الشعر و الحرير، و أجمع العامة على جوازه، ثم استدل على المنع باحاديث من صحاح العامة و من طرق الخاصة، و حمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.
(منه قده في هامش المخطوط) راجع الذكرى- 158.
(2)- التهذيب 2- 303- 1226، و الاستبصار 1- 331- 1242.
(3)- الكافي 3- 332- 11.
(4)- في التهذيب- عبد الرحمن بن أبي عقبة. (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 2- 305- 1234، و الاستبصار 1- 335- 1259.