وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة 393 من 558

صفحة
[صفحة 366]

السُّجُودُ عَلَى طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) يُنَوِّرُ إِلَى الْأَرَضِينَ السَّبْعَةِ- وَ مَنْ كَانَتْ مَعَهُ سُبْحَةٌ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)كُتِبَ مُسَبِّحاً وَ إِنْ لَمْ يُسَبِّحْ بِهَا.


6807- 2- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّجْدَةِ- عَلَى لَوْحٍ مِنْ طِينِ الْقَبْرِ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ- فَأَجَابَ(ع)يَجُوزُ ذَلِكَ وَ فِيهِ الْفَضْلُ- قَالَ وَ سَأَلَهُ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ- إِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ وَ بِيَدِهِ السُّبْحَةُ- أَنْ يُدِيرَهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجَابَ(ع) يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ السَّهْوَ وَ الْغَلَطَ- وَ سَأَلَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدِيرَ السُّبْحَةَ بِالْيَدِ الْيَسَارِ- إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.


6808- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَرِيطَةُ دِيبَاجٍ صَفْرَاءُ- فِيهَا تُرْبَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَكَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ- صَبَّهُ عَلَى سَجَّادَتِهِ وَ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ(ع) إِنَّ السُّجُودَ عَلَى تُرْبَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.


6809- 4- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: كَانَ الصَّادِقُ(ع)لَا يَسْجُدُ إِلَّا عَلَى (4) تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ(ع) تَذَلُّلًا لِلَّهِ


____________


(1)- الاحتجاج- 489، 490.

(2)- مصباح المتهجد- 677.

(3)- إرشاد القلوب- 115.

(4)- في المصدر زيادة- تراب من.

التالي ص 393/558 — الأصلية 366 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...