وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 363 / داخلي 356 من 496

[صفحة 363]

يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي- إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ- فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ- وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ(ع)فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ- أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ- إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ- وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ- وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى- وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً (1).


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ (الْغَيْبَةِ) (2) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ (4).


____________

(1)- علق المصنف في الهامش بما نصه" قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات و ياتي مثله في القضاء و غيره (ا) و تقدم مثله في المواقيت (ب) و ياتي ما يدل على الأمر بالتوقف و الاحتياط في المعاملات" (ج) (منه قده). ا- ياتي في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

ب- تقدم في الحديث 30 من الباب 8 من أبواب المواقيت.


ج- ياتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.


(2)- الغيبة 232.

(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب افعال الصلاة.

التالي الأصلية 363داخلي 356/496 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...