وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 408 من 496

[صفحة 417]

8317- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ- وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً مُرْسَلًا (2).


8318- 9- (3) قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِمَامِ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُتَرْجِمُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يَقُولُ فِي تَرْجَمَتِهِ لِأَهْلِ الْجَمَاعَةِ- أَمَانٌ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

8319- 10- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ التَّسْلِيمُ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ- وَ لَمْ يُجْعَلْ بَدَلُهَا تَكْبِيراً أَوْ تَسْبِيحاً أَوْ ضَرْباً آخَرَ- لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ- تَحْرِيمَ الْكَلَامِ لِلْمَخْلُوقِينَ وَ التَّوَجُّهَ إِلَى الْخَالِقِ- كَانَ تَحْلِيلُهَا كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ وَ الِانْتِقَالَ عَنْهَا- وَ ابْتِدَاءُ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْكَلَامِ أَوَّلًا بِالتَّسْلِيمِ.

8320- 11- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا- وَجَبَ التَّسْلِيمُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لِأَنَّهُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَلِمَ صَارَ تَحْلِيلَ

____________

(1)- الفقيه 1- 33- 68، الكافي 3- 69- 2، أورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و عن الكافي 3- 69- 2 في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب التكبير.

(2)- لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

(3)- الفقيه 1- 320- 945، و أورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التشهد.

(4)- علل الشرائع- 262- 9، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 108.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(6)- علل الشرائع 359 الباب 77، أورد بعض قطعاته في الحديث 15 من الباب 2 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 417داخلي 408/496 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...