وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 1024 من 1228

صفحة

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ لِبَعْضِ التَّسْلِيمَاتِ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَيَقْضِي التَّسْلِيمَ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.


8342- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ- أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (5).


8343- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ- فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً- وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ (7) فَلَا تُعِدْ.

التالي ص 1024/1228 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...