وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 261 من 503

صفحة
[صفحة 261]

أَبْوَابُ الْقُنُوتِ


(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ أَوْ إِخْفَاتِيَّةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ

7901- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ.


7902- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِيضَةِ.


7903- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيَّاماً- فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يَجْهَرُ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).


____________


(1)- الباب 1 فيه 13 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 316- 935.

(3)- الفقيه 1- 316- 934.

(4)- الفقيه 1- 318- 943.

(5)- الكافي 3- 339- 2.

(6)- التهذيب 2- 89- 329، و الاستبصار 1- 338- 1270.

التالي ص 261/503 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...