(1)- رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن أبي عقيل و الفاضل، و هو ظاهر ابن الجنيد و الأقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، و أصالة الجواز، و عموم ان الرفع زينة الصلاة و استكانة من المصلي، و نقل المرتضى في الانتصار انفراد الامامية بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر و لا أعرف ما حكاه، و قال الشيخ في الخلاف يجوز ان يهوى بالتكبير و أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع و السجود و أوجب سلار ذلك و تكبير القيام عملا بظاهر الأخبار.
(هامش المخطوط عن الذكرى 198 و الذكرى 199).
(2)- التهذيب 2- 75- 280.
(3)- التهذيب 2- 76- 281.
(4)- في المصدر- زينتها.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام.