وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 41 من 503

صفحة
[صفحة 45]

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.


7299- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ- هَلْ يُجْزِيهِ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْحَمْدَ- وَ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ- فَقَالَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يَأْتِي (2).


7300- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ- أَ يَدَعُ الْمَكَانَ الَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ- أَوْ يَدَعُ تِلْكَ السُّورَةَ وَ يَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا- فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً- فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ لِمَا مَرَّ مِنِ اخْتِصَاصِ إِجْزَاءِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا بِالْمُضْطَرِّ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.


____________


(1)- التهذيب 2- 295- 1191، الاستبصار 1- 316- 1177.

(2)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 2- 293- 1181، و أورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة، و في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تكبيرة الاحرام، و في الباب 2 من أبواب القراءة.

(5)- ياتي في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 8، و في الحديث 5 و 6 من الباب 11، و في الحديث 4 من الباب 12، و في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة.

(6)- ياتي ما ينافيه في الباب الآتي.

التالي ص 41/503 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...