وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 469 من 546

صفحة
[صفحة 434]

يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَنَفَّلَ (1) إِذَا سَلَّمَ- حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ.


8369- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- وَ لَا يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- حَتَّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ- ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ- إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً- فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ- فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا يَأْتِي (4).


8370- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى- حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.


8371- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَاقْعُدْ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ هُنَيْئَةً (7).


8372- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ (عَنْ حُسَيْنٍ) (9) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَثَ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَداً- حَتَّى


____________


(1)- في نسخة- ينفتل، و في اخرى- ينتقل (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 341- 2.

(3)- التهذيب 2- 103- 387.

(4)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 3- 49- 169، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الجماعة.

(6)- التهذيب 3- 275- 802.

(7)- في نسخة- هنيهة (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 2- 104- 390.

(9)- ليس في المصدر.

التالي ص 469/546 — الأصلية 434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...