وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 51 من 546

صفحة
[صفحة 48]

الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.


7307- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُلَيْمٌ مَوْلَاكَ- ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ يس- فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنْفَدُ (2) مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ يُعِيدُ مَا قَرَأَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 7 بَابُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ

7308- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تُجْزِي فِي خَمْسِينَ صَلَاةً.


____________


(1)- الكافي 2- 632- 22.

(2)- نفد الشيء- إنتهى، و المراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم (لسان العرب 3- 424).

(3)- تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

(4)- ياتي في الباب 7 و في الحديث 10 من الباب 10، و في الحديث 1 من الباب 13 و الأبواب 14 و 15 و 16 و 56 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 96- 360.

التالي ص 51/546 — الأصلية 48 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...