وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 660 من 1228

صفحة
ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ- إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى- الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِرَاءَةِ (3).


(4) 6 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ ثَلَاثٌ أَوِ الْبَسْمَلَةُ ثَلَاثاً


7945- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(ع)نْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَدْنَى الْقُنُوتِ- فَقَالَ خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ.

التالي ص 660/1228 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...