وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 271 من 502

[صفحة 277]

- أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ- أَوْ حَيَّةً تَتَخَوَّفُهَا (1) عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ- وَ اتْبَعْ غُلَامَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ.


مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (3).


9331- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ- فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ- قَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ- قُلْتُ فَيَكُونُ فِي الْفَرِيضَةِ (فَتَغْلِبُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ) (5)- أَوْ تَفَلَّتُ (6) دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ- (أَوْ يُصِيبَ فِيهَا عَنَتٌ) (7)- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ (8).

____________

(1)- في التهذيب- تخافها (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 367- 5.

(3)- التهذيب 2- 331- 1361.

(4)- الكافي 3- 367- 3.

(5)- ما بين القوسين ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- فتفلت (هامش المخطوط).

(7)- في التهذيب- أو يصيب منها عنتا (هامش المخطوط).

(8)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة و قد ذكره جماعة و أستدلوا عليه بقوله تعالى (وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) و لا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي و قد تقدم في التيمم و النجاسات النهي عن قطع الصلاة و الأمر باتمامها لكن في مواضع خاصة و ما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها و شرائطها فتدبر. (منه.

قده).


التالي الأصلية 277داخلي 271/502 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...