وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع 7 · صفحة 351 من 559

صفحة
[صفحة 330]

قَالَ الشَّيْخُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ الْمُرَادُ أَنَّ تَأْخِيرَ النَّوَافِلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّ تَأْخِيرَهَا أَفْضَلُ مِمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَى مَا ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ.


9499- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: تَأْخِيرُهَا يَعْنِي نَوَافِلَ الْجُمُعَةِ- أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ.


9500- 9- (2) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ تَقْدِيمُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهَا.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).


(5) 14 بَابُ وُجُوبِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَتَيْنِ وَ حُكْمِ الْكَلَامِ فِي أَثْنَائِهِمَا وَ جَوَازِهِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَ حُكْمِ الِالْتِفَاتِ فِيهِمَا وَ رَدِّ السَّلَامِ وَ إِجْزَاءِ الْجُمُعَةِ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ

9501- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ- فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ- تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُقَامَ لِلصَّلَاةِ (7)- فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.


التالي ص 351/559 — الأصلية 330 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...