(2)- المراد بقولنا بين كذا و كذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى و الثانية و لو قال- لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين و الثلاث. و لو قال- لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث و الأربع. قاله العلامة في التذكرة (منه قده) (هامش المخطوط). تذكرة الفقهاء 1- 139.
(3)- الكافي 3- 353- 7، التهذيب 2- 184- 733.، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 3- 353- 9، التهذيب 2- 184- 734.، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 3- 351- 3، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.