(1)- التهذيب 3- 304- 933، و الاستبصار 1- 459- 1780.
(2)- الفقيه 1- 363- 1041، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3)- التهذيب 3- 303- 928.
(4)- الفقيه 1- 363- 1042، أورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5)- الفقيه 1- 363- 1042.
(6)- الفقيه 1- 363- 1042.
(7)- الفقيه 1- 363- 1042.
(8)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- بعد قوله لا على الايجاب و الأصل أنه لا قضاء عليه انتهى. و ظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل و هذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح أو نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة أصل و الخبر الثاني رخصة و تقدم عبارة أخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. (منه قده).