وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 253 من 531

[صفحة 259]

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- هَلْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).


10581- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)يَسْأَلُهُ- عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا- فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (3).


10582- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ- وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.


10583- 4- (5).


10584- 5- (6).


10585- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقْضِي جَمِيعَ مَا فَاتَهُ- وَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ شَهْرٍ- وَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ صَحِيحَةٌ- وَ لَكِنَّهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ (8).


____________

(1)- التهذيب 3- 304- 933، و الاستبصار 1- 459- 1780.

(2)- الفقيه 1- 363- 1041، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- التهذيب 3- 303- 928.

(4)- الفقيه 1- 363- 1042، أورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.

(5)- الفقيه 1- 363- 1042.

(6)- الفقيه 1- 363- 1042.

(7)- الفقيه 1- 363- 1042.

(8)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- بعد قوله لا على الايجاب و الأصل أنه لا قضاء عليه انتهى. و ظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل و هذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح أو نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة أصل و الخبر الثاني رخصة و تقدم عبارة أخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. (منه قده).

التالي الأصلية 259داخلي 253/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...