وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · الصفحة الأصلية 379 / داخلي 372 من 531

[صفحة 379]

عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ- فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ لَا يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ- وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ.


10953- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) (4) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ الْحَدِيثَ.


10954- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يُقَدِّمَ- إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ الْإِقَامَةَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ (6).


(7) 42 بَابُ كَرَاهَةِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ الْإِمَامَ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ

10955- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ- قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ يَقُومُ النَّاسُ


____________

(1)- التهذيب 3- 42- 146، الاستبصار 1- 434- 1674، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(2)- في التهذيب- محمد بن يحيى.

(3)- في التهذيب- الحسين.

(4)- ليس في الاستبصار.

(5)- الفقيه 1- 402- 1194.

(6)- تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 42 فيه حديثان.

(8)- الفقيه 1- 385- 1136، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الأذان.

التالي الأصلية 379داخلي 372/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...